- "منصور" يكشف عن المواد التي يطالب حزب النور بتعديلها وفلسفة التعديل
- "منصور": بعض مواد مشروع القانون تخالف الشريعة الإسلامية ويمكن تفاديها من الآن
قال الدكتور محمد إبراهيم منصور رئيس حزب النور: إنه مع ما يشتمل عليه قانون الإجراءات الجنائية الجديد من مميزات تتعلق بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، والتدابير الاحترازية البديلة عن الحبس الاحتياطي، وتقييد المنع من السفر، ومراعاة حقوق الدفاع، وحماية الشهود، وغير ذلك، إلا أن القانون تضمن موادًا مخالفة للشريعة الإسلامية التي تنص المادة الثانية على مرجعيتها، ونصت أحكام المحكمة الدستورية العليا التي هي مرجع تفسير المادة الثانية على عدم جواز مخالفتها.
وكشف "منصور" عن المواد التي يطالب حزب النور بتعديلها وفلسفة التعديل، ومن هذه المواد:
أولاً: في المادة 3 تحذف أرقام المواد 274و277 و279 المتعلقة بجرائم في قانون العقوبات وهي:
- الجريمة الأولى: جريمة زنا الزوجة المادة 274.
- الجريمة الثانية: جريمة زنا الزوج المادة 277.
- الجريمة الثالثة: الفعل الفاضح مع أنثى ولو كان في غير علانية المادة 279.
وذلك لأن اعتبار هذه الجرائم من جرائم الشكوى يغل يد النيابة العامة عن تحريك الدعوى ضد المرأة الزانية، أو الرجل الزاني إلا بشكوى من الزوج أو الزوجة فقط، مع أن ضرر الزنا يلحق بالأب والأخ والابن والعم والخال أشد من الزوج أو الزوجة، بل إنه يلحق بالمجتمع كله، بحيث يتمكن من علم بهذه الجريمة من تقديم بلاغ إلى النيابة وتتولى النيابة الأمر، كما يكون للنيابة العامة مطلق الحرية في تحريك الدعوى دون انتظار شكوى.
ثانياً: المادة 12، تحذف الفقرة الخاصة بتنازل الابن عن دعوى الزنا من المادة، وذلك لأنه إذا ثبتت الجريمة فليس لأحد أن يتنازل عنها، وحق المجتمع فيها لا يقل عن حق المتضررين بل هو أكثر.
ثالثاً: تحذف المواد 16و17 والمتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية بموت المتهم أو بمضي المدة، وذلك لأن مضي المدة أو موت المتهم ليس سببًا شرعيًا لانقضاء الدعوى أو سقوط الحقوق للآخرين.
رابعاً: تحذف المادة 479 والمتعلقة بسقوط العقوبة بمضي المدة - والذي يحدث غالبا بهروب المتهم - وذلك لأن الحقوق لا تسقط بالتقادم.
خامساً: المادة 21 الخاصة بالجرائم التي يصح فيها التصالح، فيضاف إليها أرقام 230، 233، 234، 235 حتى يتسنى التصالح على الدية في القتل العمد، وذلك لإتاحة الحق لأولياء الدم بالعفو أو قبول الدية، بما يساهم في حل مشاكل مجتمعية كبيرة جداً مثل (الثأر).
سادسًا: في المادة 238 نقترح حذف عبارة (ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته) وذلك لأن المجتمع المصري من أول القيادات السياسية من الرؤساء والوزراء ونواب الشعب وكل إجراء يتضمن القسم ينص على أن القسم بالله عز وجل.
فالمطلوب توحيد القسم (الحلف بالله).
سابعاً: المادة 440 تقييد عبارة ديانة المحكوم عليه بكلمة "السماوية" لكي توافق الدستور (المادة 64).
ثامناً: المادة 445 والمتعلقة بتسليم جثمان من تم إعدامه، المطلوب:
1- حذف جملة "موافقة جهة الإدارة" خشية أن يحدث تعنت وتعسف، وهذا جثمان متوفي أفضى إلى ما قدم ووجب الإسراع بدفنها.
٢. حذف عبارة "تسلم إلى جهة جامعية" والمتعلقة من تم إعدامه ولم يأت من أهله من يتسلم الجثة، ووضع مكانها (ويدفن بمعرفة الجهات المختصة)، وذلك لأن تسليم الجثمان للجهات الجامعية قد يعني استخدامها في التشريح وخلافه وهذا غير جائز لأن حرمة الميت كحرمة الحي، ومنعًا من فتح الباب للتجارة بالجثث والأعضاء البشرية.
تاسعاً: المادة 356 والمتعلقة بحساب المدد، يكون النص (تحسب المدد بالتاريخ الميلادي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) كما هو موجود في المادة 3 من القانون المدني وقد أيدته محكمة النقض. وذلك لأن المدة بالتاريخ الهجري تقل عن الميلادي بما يصب في مصلحة المتهم والمحبوس احتياطيًا. بالإضافة إلى حساب عدة المطلقة بل إن هناك جرائم جنايات لا يمكن أن تثبت إلا بالتاريخ الهجري مثل اتهام امرأة أنها جمعت بين زوجين وما زالت في العدة على زوجها القديم فلا تحسب إلا بالتقويم الهجري.
ثم إن في جرائم الطفولة اعتبار سن البلوغ 18 - بالتأويل الفقهي على أحد الأقوال فقهية الضعيف - إنما هو بالتقويم الهجري، فيكون بخلاف هذا التقويم مجمع على عدم اعتباره طفلًا.
وأشار "منصور" إلى أنه بذلك سيكون القانون إن صدر دون مراجعة وتعديل هذه المواد عرضة للطعن عليها دستوريًا، مع أن هذه المخالفات يمكن تفاديها من الآن إرضاءً للخالق سبحانه أولا، ثم التزامًا بالدستور ثانيًا، ثم احترامًا للقسم الذي أقسم عليه النواب باحترام الدستور ثالثًا.
وأكد رئيس حزب النور على أن القانون يحتاج إلى مزيد من الحوار مع أطراف إجراءات العدالة، للوصول إلى الموازنة الحقيقية بين الصالح العام والحقوق الشخصية، وقيام كل أطراف إجراءات العدالة بدورهم دون معوقات، سواء كان الجانب القضائي، أو النيابة العامة، أو المتهم، أو الدفاع، أو الشهود، أو المجني عليه، حتى يحصل على إجماع النواب، أو موافقة ثلثي أعضاء النواب عند إقراره.